سياسة

القانون يحدد طرق إعادة قيد الطالب المفصول.. موافقة إدارة المدرسة الأبرز

ويحدد قانون التعليم الأسباب الرئيسية لطرد الطالب من المدرسة. كما يحدد طرق إعادة التسجيل. موافقة إدارة المدرسة هي بداية خطوات إعادة قيد الطالب المفصول.

ونصت المادة 25 من قانون التعليم على أنه: “يجوز طرد الطالب من المدرسة إذا تغيب دون عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال العام الدراسي لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً متتالية أو ثلاثين يوماً متفرقة. ويعتبر الغياب في أي وقت خلال اليوم الدراسي غيابًا طوال اليوم.” .

ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقاً لأحكام الفقرة السابقة بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة القيد وقدره عشرة جنيهات. ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة في نفس العام الدراسي، وأكثر من مرتين في المرحلة بأكملها. لكي يتمكن الطالب من أداء الامتحان، يجب عليه حضور الامتحان. 85% على الأقل من عدد الأيام الدراسية.

بينما تضمنت المادة 26 مناهج الدراسة في التعليم الثانوي، إذ نصت على أن: “تتكون مناهج الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد إجبارية ومواد اختيارية. ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وبعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى