تعرف على ضوابط وإجراءات صرف تعويض الأجر بقانون التأمينات
وألزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجهة المسؤولة عن صرف تعويض الأجر أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل (75%) من أجره اليومي الذي سددت عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما، وبعد ذلك على أن تتم زيادتها إلى ما يعادل (85%) من الأجر المذكور، ويشترط ألا يقل التعويض عن الحد الأدنى للأجور المقرر قانوناً في جميع الأحوال، بشرط أن يمنع المرض المؤمن عليه من أداء عمله. العمل، وفقا لنص القانون.
ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى يثبت العجز التام أو حدوث الوفاة، على ألا تتجاوز 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة. واستثناءً من الأحكام السابقة يمنح المريض المصاب بمرض مزمن تعويضاً يعادل أجر الاشتراك عن مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته إلى الحد الذي يمكنه من الحصول على التعويض. لا يستطيع العودة إلى العمل أو يصبح عاجزًا تمامًا.
وينص القانون على أن “تتولى الجهة المعنية بالتأمين الصحي العلاج والرعاية الطبية للمصاب أو المريض حتى شفائه أو ثبوت عجزه، وللهيئة الحق في ملاحظة المصاب أو المريض أينما يعالج. “. يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما نص عليه في المادة (47) من هذا القانون، وكذلك الرعاية والعلاج الطبي للمؤمن عليها أثناء الحمل والولادة..
يجوز للجهة الملزمة بتعويض الأجر أن تقرر إيقاف دفعه عن المدة التي خالف خلالها المؤمن عليه تعليمات العلاج، وعلى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات قطاع الأعمال العام تنفيذ هذا النص دون ضرورة صدور قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المختصة بالتأمين الصحي. في المادة (70) من هذا القانون.