سياسة

تعديلات قانون الطفل أمام تشريعية النواب لتشديد عقوبة البيانات غير الصحيحة

تناقش اللجنة المشتركة للجنة الشؤون التشريعية ومكتب لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب غدا الاثنين، خلال اجتماعها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

وأوضحت الحكومة في المذكرة التوضيحية الأسباب التي دفعتها إلى تقديم مشروع القانون، إذ ذكرت أن التطبيق العملي لقانون الطفل المذكور في الوقت الحاضر أظهر ضرورة تجريم بعض الأشكال ومراجعة العقوبات المفروضة على المخالفين. بعض أحكامه، لعدم كفاية بعض العقوبات بما يحقق الفكرة. الردع بصورته العامة والخاصة، والرغبة في تشجيع حضانة الأطفال من خلال منح الأم الحاضنة أو الحاضنة للطفل الذي يقل عمره عن ستة أشهر الإجازة الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرصة للمحكمة لاستبدال العقوبات الحاضنة بالاشتراط خضوع أولياء الأمور – في الحالات التي ترى ذلك مناسباً – لبرامج تأهيلية وتدريبية. لأنه لا يحرم الأطفال من أولياء أمورهم في حالة صدور حكم بعقوبات مقيدة للحرية إذا فشلوا في مراقبة المخالفين الصغار بعد إنذارهم من النيابة العامة.

وتضمن المشروع استبدال المواد أرقام (23، 24، 113، 114)، بزيادة عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة (23) عند مخالفة أحكام المواد (14، 15، 18، 19، 20) ذات الصلة – تسجيل المواليد لأن العقوبة المقررة له لا تتناسب مع الجريمة. وشددت عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها في المادة (24) على كل من تعمد تقديم معلومات غير صحيحة عند الإبلاغ عن الولادة.

وأضيفت فقرة جديدة إلى نفس المادة، يعاقب بذات العقوبة كل من أبلغ عن حادثة ولادة سبق أن أبلغ عنها أحد المسؤولين عن الإبلاغ وتسجيلها مع علمه بذلك. كما شددت العقوبة المنصوص عليها في المادة (113) على كل من أهمل في مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة ويترتب على ذلك تعريضه للخطر.

وأضيفت إلى نفس المادة فقرة جديدة تجيز للمحكمة، بدلا من الحكم بالعقوبة، أن تأمر بإخضاع المخالف لبرامج تأهيل وتدريب يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي لرعاية الطفولة. المرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة. وتقوم المحكمة بمتابعة أمر المخالف من خلال تقرير يقدم إليها من الجهة المسؤولة عن تنفيذ القانون. برامج التأهيل والتدريب كل شهر حتى تقرر المحكمة إنهاء البرامج أو استبدالها أو فرض العقوبة. وتشدد العقوبة المنصوص عليها في المادة (14) على كل من سلم إليه طفلاً وأهمل بعد إنذار النيابة العامة في أداء إحدى واجباته، مما أدى إلى تعرضه للخطر. وتشدد العقوبة إذا كان الفعل ناشئا عن مخالفة للقانون. وهو مسؤول عن واجباته، وأضيفت فقرة جديدة تسمح بتطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (113) على مخالف أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذا العرف.

وأضافت المادة الثانية من المشروع مادة جديدة برقم (72 مكررا) تمنح العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بحسب الأحوال في حالة عملها. يكفل طفلاً يقل عمره عن ستة أشهر أو يتولى حضانته، بذات الحقوق الواردة في المادتين (71، 72) المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية. أناطت اللائحة التنفيذية بوضع القواعد المنظمة لتشجيع حضانة الأطفال، وذلك بمنح الأم الحاضنة أو الحاضنة للطفل الذي يقل عمره عن سنة واحدة أشهر الإجازة المقررة قانوناً للأم الطبيعية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى