سياسة

مبدأ قضائى جديد: لا صحة لبحث الملكية فى الدعاوى الناشئة عن عقود الإيجار

رصد موقع “برلماني” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقرير بعنوان: “الطعن مقضي: لا صحة لنظر الملكية في الدعاوى الناشئة عن عقود الإيجار”، استعرض فيه حكما نهائيا لمحكمة معركة قانونية على شقتين مستأجرتين بعد أن رفع المالك دعوى إخلاء. ضد المستأجر، فيما استأنف الأخير التزوير في العقد مؤكدا ملكيته المشتركة للعقار، وقضى حكم «الاستئناف» بالإخلاء وأكد بطلان فحص الملكية في الدعاوى الناشئة عن عقود الإيجار، في الاستئناف المسجل باسم رقم 1283 لسنة 2021 دعوى مدنية إجمالية.

ووضعت المحكمة مبدأ يهم ملايين الشركاء بشأن الملكية المشتركة للعقارات المؤجرة، قالت فيه: “لا صحة لنظر الملكية في الدعاوى الناشئة عن عقود الإيجار، إذ الثابت أن عقد الإيجار يرتب الشخصية الالتزامات بين طرفيه، وليس له علاقة بفحص الملكية، ولا يعتبر مسألة أساسية يتوقف عليها القرار. لقد تم حل النزاع الإيجاري.”

وبحسب “المحكمة”: لما ثبت من مراجعة عقد الإيجار الأصلي، أن وثيقة الدعوى المؤرخة في 23 أبريل 2018، وجود علاقة تعاقدية بين المستأنف بصفته مؤجراً والمستأنف عليه بصفته مؤجراً، والمستأنف ضده بصفته مؤجراً. بصفته مستأجراً للشقتين المبينتين في العقد، ونصت المادة الأولى من العقد على أن مدة الإيجار سنتان، تبدأ من 1 مايو 2018 وتنتهي في 30 أبريل 2023، ولا يجوز تجديدها، كما نص في البند الثاني من العقد على أنه إذا رغب أحد المتعاقدين في إنهاء العلاقة الإيجارية في نهاية مدة العقد، فيجب على الطرف الآخر إخطار الطرف الآخر بخطاب مسجل مع علم الوصول قبل ثلاثة أشهر من انتهاء العقد. من مدة العقد، وحيث كان الأمر كذلك وظل المستأجر “المستأنف عليه” منتفعاً بالأسهم المؤجرة، بعلم المستأنف ودون اعتراضه، بعد انقضاء حق المستأنف بانتهاء عقد الإيجار .

وبحسب «المحكمة»: فإن ذلك لا يخل بدفوع المستأنف ضده، بأنه شريك متضامن في العقار الذي تقع فيه الوحدتان، موضوع عقد الإيجار موضوع الدعوى، إذ الثابت أن عقد الإيجار يرتب التزامات شخصية بين طرفيه، ولا علاقة له بمناقشة الملكية، ولا يعتبر مسألة. أصولية تسوية النزاع الإيجاري يتوقف على حله، كما يحق للمالك المشترك الذي يملك العقار أن يؤجر جزءا منه لأحد الشركاء المتضامنين أو لطرف ثالث، ويكون المستأجر منه حائزا عرضيا حسابه الخاص، مما يعني أن المستأجر ملزم بإعادة العين المؤجرة عند انتهاء عقد الإيجار للمؤجر، ومن ثم تحكم المحكمة بإلزام المستأنف بإعادته. الشقتان هما موضوع عقد إيجار الطاعن، وبما أن الحكم المطعون فيه خالف هذا الاعتبار، ولذلك قضت المحكمة بإلغائه فيما حكمت به في البند الثاني فقط، وإليكم التفاصيل كاملة:

«خلاف على شقتين». يرفع المالك دعوى إخلاء ضد المستأجر. ويطعن الأخير في التزوير في العقد ويؤكد شراكته على أساس الملكية المشتركة للعقار. حكم «الاستئناف» يحكم بالإخلاء ويؤكد: لا صحة لنظر الملكية في الدعاوى الناشئة عن عقود الإيجار.

برلماني

مقالات ذات صلة

‫32 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى