سياسة
الرسوم المقررة لاستخراج ترخيص مشروع.. قانون المشروعات الصغيرة يوضح
اختر القانون تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووفقاً لنص المادة رقم (54)، فإن الرسوم المطلوب من صاحب المشروع دفعها لوحدات تقديم الخدمات التابعة للهيئة مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح هي كما يلي:
1. سداد 5 آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة
2. سداد مبلغ يزيد عن 500 جنيه للمشروعات متناهية الصغر
3. ألا يزيد المشروع الصغير على ألفي جنيه.
على أن يتم تحصيل هذه الرسوم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم حسب طبيعة النشاط المرخص به، ويجوز بقرار من الوزير المختص، بناء على اقتراح الهيئة، زيادة الحد الأقصى للرسوم المقررة. المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بمعدل لا يتجاوز (5) سنوياً.