سياسة
الإنذار والوقف لـ3 سنوات وإلغاء الترخيص.. عقوبة إخلال المعالج النفسى بمهام مهنته

ويحل قانون رعاية المرضى النفسيين مسألة العقوبات التأديبية التي يتعرض لها المعالج النفسي إذا خالف أحكام القانون أو واجبات أو أخلاقيات المهنة، حيث نص في المادة (35 مكررا 7) على أنه إذا خالف المعالج النفسي أحكام القانون أو واجبات أو أخلاق المهنة، لأحكام هذا القانون أو واجبات أو أخلاقيات المهنة، يحيله المجلس الوطني إلى الصحة النفسية، ويشكل مجلس تأديب برئاسة رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية. الصحية، وعضوية اثنين من أعضاء اللجنة تختارهما اللجنة.
يجوز لمجلس التأديب، بعد التحقيق مع المعالج النفسي وسماع أقواله، أن يوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية::
1–إنذار.
2–الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
3- إلغاء الترخيص . ولا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص إلا بعد مضي خمس سنوات على الأقل.