الحبس والغرامة عقوبة الإدلاء ببيانات وهمية لقانون التأمين الصحى الشامل
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن تقديم البيانات المنصوص عليها في قانون التأمين الصحي الشامل، أو إحدى هاتين العقوبتين.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة وسبعين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل عامل بالهيئة، أو أحد مقاوليها سواء أطباء أو صيادلة أو فريق طبي أو غيرهم الذي يسهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تقوم الهيئة بتمويل تقديم الرعاية الطبية له، أو الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة صناعية دون وجه حق، أو الطبية ولا تتطلب المبادئ صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة بناءً على البروتوكولات الطبية..
ويعاقب بذات العقوبة كل من صرفت له أدوية أو أجهزة صناعية ثم تصرف فيها لغيره مقابل تعويض، وكذلك من تصرف له وكل من توسط في هذا الأمر إذا علم بذلك. تم صرفها على أساس نظام التأمين الصحي الشامل. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة. أو استرداد قيمتها في حالة تلفها أو تدميرها.