سياسة

تعرف على اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية وفقا للقانون

يصدر قانونا الرعاىة الصحية تشكيل مجالس إقليمية للصحة النفسية بقرار من وزير الصحة المختص، ويكون نطاق عملها محافظة أو أكثر من المحافظات المجاورة.

يتولى المجلس الإقليمي للصحة النفسية الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون في المنطقة المحلية التي يقع فيها ويتولى المهام التالية:

  1. متابعة التقارير الشهرية الواردة من المرافق النفسية المتعلقة بالقبول والعلاج الإجباري.

  2. رفع تقارير دورية عن أعمالها إلى المجلس القومي للصحة النفسية كل ثلاثة أشهر.

  3. إنشاء سجلات لقيد أسماء الأطباء النفسيين المرخص لهم من المجلس الوطني بتنفيذ قرارات القبول والعلاج الإجباري وأوامر العلاج والتقييم المستقل، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

  4. تكليف الأطباء المقيدين بسجلات المجلس بإجراء تقييم وفحص نفسي مستقل للمودعين بأحكام أو أحكام قضائية بناء على طلب مدير المنشأة.

  5. التفتيش على المنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون والتأكد من التزامها والعاملين بها بتطبيق المعايير والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ويكون للمفتشين الفنيين الذين يعينهم المجلس صفة الضبطية القضائية، بناء على قرار يصدر بهذا الشأن من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المسؤول عن الصحة. .

  6. النظر في الشكاوى المقدمة من المرضى أو ذويهم أو من يمثلهم والرد عليها خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى.

  7. تشكيل لجان ذات خبرة وخبرة في مجال الصحة النفسية لمراجعة قرارات القبول والعلاج الإجباري وأوامر العلاج. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ومهامها وكيفية التظلم من قراراتها.

في جميع الحالات التي تتطلب إبلاغ المجلس، يجب على المجلس أن يصدر قراره بشأنها خلال مدة أقصاها ستة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بالحالة. وإذا لم يصدر المجلس قراره خلال تلك المدة، يجوز لمدير المنشأة اتخاذ القرارات اللازمة بشأن المريض وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يبلغ المجلس بذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى