مقالات

الحق الدستوري لأصحاب المعاشات

كتب: شحاته ذكى

ينص الدستور في المادة السابعة عشر منه علي أن ( أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها . )
أي أنه يحق لأصحاب المعاشات الإستفادة من هذه الأموال ومن عوائدها باعتبارهم أصحاب تلك الأموال وذلك في صورة زيادة قيمة العلاوة المنصوص عليها في القانون وأيضاً في صورة منح تصرف لهم في الأعياد والمناسبات طالما سمح العائد من هذه الأموال بذلك .

فعندما يقدر العائد من إحتياطي تلك الأموال بما لا يقل عن مائة مليار جنيهاً في الوقت الذي يتجاوز فيه معدل التضخم 40% وأصبح صاحب المعاش يئن ويتألم تحت وطأة الأسعار التي تتزايد يوماً بعد يوم .

لذا فإننا نعتقد أنه قد آن الأوان للإستفادة بجزء من هذا العائد متمثلاً في صورة زيادة العلاوة السنوية هذا العام بما لايقل عن 20% .

وعليه فإنه يكون قد وجب أيضاً تعديل نص المادة 35 من القانون لكي يصبح الحد الأقصي المجحف المنصوص عليه في هذه المادة هو حداً أدني وليس حداً أقصي حتي يكون هناك توافقاً مع المبدأ الذي أقره الدستور لأصحاب المعاشات .

فكيف يكون هناك حق قد كفله الدستور لهم في حين أن هناك سيفاً مسلطاً علي رقابهم متمثلاً في حداً أقصي لا يمكن تجاوزه .

ألم يكن هذا تناقضاً بين ما كفله الدستور كحق لهم وبين القانون الذي قيد هذا الحق ؟
وإذا لم يكن الأمر كذلك فأنه يكون قد تم إفراغ المبدأ الدستوري من مضمونه واعتباره كأن لم يكن .
فهل هذا يجوز في الوقت الذي تسعي فيه الدولة إلي إرساء مبادئ الدستور ؟

مقالات ذات صلة

‫27 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى